استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1847 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامي 2009 و2010. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعياً في جميع البنود الخمسة المتنازع عليها، وتأييد القرار الابتدائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

القِرار رقم (1847) الصادر في العام 1439هـ

في الاستئناف رقم (1703/ز) لعام 1435هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/4/7هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بـجدة رقم (11/40) لعام 1435هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف لعامي 2009م و2010م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/7/21هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف ....

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضـريبية الأولى بـــــجدة المكلف بنسـخة من قرارها رقم (11/40) لعام 1435هـــــ، بموجب الخطاب رقم (238/ص/ج/1) وتاريخ 1435/11/22هـــ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (2) وتاريخ 1436/1/26هـــــ، وذكر أنه استلم قرار اللجنة الابتدائية بتاريخ 1435/12/1هـــــ وأرفق شهادة من البريد السعودي تفيد باســتلامه في التاريخ المذكور، كما قام المكلف بســداد الفروقات المســتحقة وأرفق إيصــالا صــادرا من بنك الرياض برقم (300234324500004) وتاريخ 2012/6/30م بمبلغ (1,246,332) ريالا، لقاء الفروقات المســــتحقة بموجب القرار الابتدائي،

وبذلك يكون الاســـــتئناف مقبولاً من الناحية الشـــــكلية لتقديمه من ذي صــــفة خلال المهلة النظامية، مســـــتوفياً الشـــــروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان