استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1882 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن العام 2012م. - يتعلق الاستئناف بأربعة بنود: إعفاء أرباح عقود برنامج من الضريبة، وتسويات المصاريف المتعلقة بتلك العقود، وفرق التأمينات الاجتماعية، وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب الإعفاء وتسويات المصاريف، وأيدت جزئياً طلب التأمينات الاجتماعية، ورفضت طلب احتساب غرامة التأخير من تاريخ القرار النهائي، مع إلغاء الغرامة عن المبلغ الذي تم تأييده.
محتويات الحكم2 قسمًا
القرار رقم (1882) الصادر في العام 1439هـ في الاستئناف رقم (1830/ض) لعام 1436هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/6/17هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (19) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام 2012م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/3/17هـ كل من: ...و ... و ...، كما مثل المكلف كل من: ... و ... و ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (19) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (3/494) وتاريخ 1436/8/13هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (191) وتاريخ 1436/10/12هـ، كما قدم ضماناً بنكياً لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: فرض ضريبة على الأرباح الخاصة بمشروع ... .
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) برفض طلب المكلف إعفائه من ضريبة الدخل على الأرباح، وفقا لحيتيات القرار. استأنف المكلف هذا البند من القرار أنه شركة تابعــة ومملوكة بالكامل لشركة (أ), والتي هي مملوكة بواقع 90% من قبل شركة (ب), و10% من قبل شركة (ت), علما بأن شركة (ب) وشركة (ت) مملوكتان بنسبة 100% من قبل (ج) , وطبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 1986/2/17م بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة يتعين على الحكومة البريطانية تنفيذ الأعمال بموجب برنامج ... (حالياً :...) في المملكة، كما نصت المذكرة أيضا على أن الحكومة البريطانية سوف تقوم بالتعاقد مع مجموعة (أ) كمقاول رئيس لإكمال الأعمال بموجب برنامج ... في المملكة , وأن السعر الخاص
البند الرابع: غرامة التأخير.
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- المرسوم الملكي رقم (278) بتاريخ 4/4/1391
- الأمر السامي رقم (2444/م/ب) وتاريخ 1431/3/13هـ
- الموافقة السامية رقم (7518/س) وتاريخ 1406/6/7هـ
- الأمر السامي رقم (2151) وتاريخ 1402/9/12هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 1406/1/16