استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (ائتلاف شركات) على قرار

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1952 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (ائتلاف شركات) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للعام 2009م. - طلب المكلف الاستثناء من شرط سداد الضريبة أو تقديم ضمان بنكي بسبب تعثر الشركات المكونة للائتلاف. - قضت اللجنة برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لعدم استيفاء شرط السداد أو تقديم ضمان بنكي، وعدم النظر في الموضوع.

في الاستئناف رقم (2112/ض) لعام 1437هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/11/17هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (15) لعام 1438هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للعام 2009م.

وكــان قــد مثــل الهيئة فيــي جلســة الاســتماع والمناقشــة المنعقــدة بتــاريخ 1439/8/23هــ كــل مــن: (و. و. و.). كــل مــن: (و. و.). كما مثل المكلف: (و. و.). وقـدم المكلـف استئنافه وقيـد لـدى هـذه اللجنة بالقيـد رقم (918) وتاريخ 1438/11/10هـ،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (ائتلاف شركات) على قرار — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان