استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1885 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف (شركة (أ)) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض بشأن ربط ضريبي تقديري للأعوام من 2010م حتى 2013م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بالربط التقديري وغرامة التأخير على فروقاته، وقبوله فيما يتعلق بضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية وغرامة التأخير المرتبطة بها.
محتويات الحكم2 قسمًا
1/13
القرار رقم (1885) الصادر في العام 1439هـ
في الاستئناف رقم (1841/ض) لعام 1436هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/6/24هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (21) لعام 1436هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2008م حتى 2013م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/4/2هـ كل من: ... و ..., كما مثل المكلف: ... و ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (21) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (1436/2/120) وتاريخ 1436/8/24هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (203) وتاريخ 1436/10/20هـ، كما قدم المكلف مستنداً يفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدائي، بمبلغ (15.282.33) ريال، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: الربط التقديري.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) برفض اعتراض المكلف على بند الربط الضريبي على الشركة على أساس تقديري للحيزيات الواردة في القرار استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه لا يوافق على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض وذلك استناداً إلى الآتي:
أ) إن الإشارة إلى مخالفة الشركة للفقرة (ب) من المادة (63) من النظام الضريبــي في خطاب الربط غير صحيحة لأن المادة المذكورة تتعلق بالإجراءات بشأن التهرب الضريبي، كما أوردت المادة الحقوق المتاحة للهيئة في هذا الشأن ولم تتطرق هذه المادة إلى أية متطلبات يتعين على المكلف الالتزام بها واتباعها.
ب) إن الاشارة إلى مخالفة الشركة للمادة (56) من اللائحة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام الدفاتر التجارية
- القرار الوزاري رقم (312/32)