استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- القرار رقم 1869 الصادر في عام 1439هـ
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن الربط الزكوي لعام 1433هـ، والمتعلق بعدم اعتبار الدفعات المقدمة عنصراً من مكونات وعاء الزكاة. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي الذي اعتبر الدفعات المقدمة المقبوضة داخلة في الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم1 قسمًا
القرار رقم (1869) الصادر في العام 1439هـ
في الاستئناف رقم (1936/ز) لعام 1437هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/5/19هــــــ اجتمعت اللجنة الاســتئنافية الضــريبية المشــكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـــــــ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـــــــ القاضـــي باســـتمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضــــريبة مما يدخل ضــــمن النطاق الزمني لســــريان نظام ضــــريبة الدخل الصــــادر بالمرســــوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هــــــ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضـريبة الدخل الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هــ، وقامت اللجنة خلال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل