استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1640 الصادر في العام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامي 2005 و2006م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعياً في البندين المتنازع عليهما، وتأييد القرار الابتدائي.

٥/١

(القرار رقم ١٦٤٠ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)

في الاستئناف رقم (١٥٨٧/j) لعام ١٤٣٥هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ٣٠/١/١٤٣٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١١/٩/١٤٣٦هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١/١٤٣٧/١/١هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ٢١/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) لإدارة المشاريع المحدودة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم (٩) لعام ١٤٣٥هـ الصادر بشأن الربط الزكوي الذي أجرته (الهيئة) على المكلف للعامين الماليين ٢٠٠٥م و٢٠٠٦م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧هـ كل من: …………………………………………، كما مثل المكلف كل من: ………………………………………………………………

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (٩) لعام ١٤٣٥هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٣٤/ص.ج) وتاريخ ١٤/٢/١٤٣٥هـ، وقدم استئنافه وفيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٢/٤/١٤٣٥هـ كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة

رأي اللجنة

البند الثاني: الفرق الضريبي والزكوي ٢٠٠٥م (١٢٣,٩٧٤ ريال).

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321)
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1438هـ | ريحان