استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1527 الصادر في العام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي رفض اعتراضه على الربط الزكوي لعام 2005م من الناحية الشكلية لرفعه بعد المدة النظامية. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعياً، وتأييد القرار الابتدائي بعدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المهلة النظامية.
محتويات الحكم2 قسمًا
٤/١
(القرار رقم ١٥٢٧ الصادر في العام ١٤٣٧هـ)
في الاستئناف رقم (١٤٣٩/ز) لعام ١٤٣٤هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٧/٢/٢٦هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥/١٣هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (٦) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام ٢٠٠٥م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/٢/١٣هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (٦) لعام ١٤٣٤هـ بموجب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- المرسوم الملكي رقم (17/28/2/17)
- المرسوم الملكي رقم (17/28/2/17)
- النظام الأساسي للحكم
- النظام الأساسي للحكم
- القرار الوزاري رقم (961/1/22)
- القرار الوزاري رقم (393)
- قرار مجلس الوزراء رقم (126)
- المرسوم الملكي رقم (17/2/28/28)
- المرسوم الملكي رقم (17/2/28/27)