استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1607 الصادر في العام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بشأن الربط الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للعام المالي 2008م. - قضت اللجنة برفض الاستئناف من الناحية الشكلية لعدم سداد كامل المبالغ المستحقة على المكلف بموجب القرار الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي بها خلال المدة النظامية.
محتويات الحكم1 قسمًا
(القرار رقم ١٦٠٧ الصادر في العام ١٤٣٧هـ) في الاستئناف رقم (١٥١٧/ز) لعام ١٤٣٤هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الأربعاء الموافق ١٣/١٠/١٤٣٧هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٦هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة رقم (١٨) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام المالي ٢٠٠٨م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٨/١٤٣٧/٥/٨هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل