استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدَّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1606 الصادر في العام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدَّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي رفض اعتراضه على الربط الزكوي من الناحية الشكلية. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد طلب المكلف في قبول اعتراضه شكلاً، وإعادة الدعوى إلى اللجنة الابتدائية للنظر في الموضوع، وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به.

محتويات الحكم1 قسمًا

(القرار رقم ١٦٠٦ الصادر في العام ١٤٣٧هـ) في الاستئناف رقم (١٥٤٢/ز) لعام ١٤٣٥هـ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٣/١٠/١٤٣٧هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١١/٩/١٤٣٦هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١/١٤٣٧/١/١هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٧هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (393) بتاريخ 1370/8/6هـ
  • القرار الوزاري رقم (961/32) بتاريخ 1418/4/22هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 11/9/1436هـ
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدَّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1437هـ | ريحان