استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1294 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بشأن ربط زكوي للأعوام من 1999م إلى 2002م. - تناول الاستئناف ثلاثة بنود: قرض من (ج) ووسائط كيميائية وزكاة أرباح تقديرية على فوائد قرض لجهة غير مقيمة. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: إضافة 500,000 ريال فقط من القرض إلى الوعاء الزكوي، ورفض طلب حسم الوسائط الكيميائية، ورفض طلب إلغاء احتساب زكاة الأرباح التقديرية.
محتويات الحكم3 قسمًا
١٠/١
(القرار رقم ١٢٩٤ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١١٧٤/ز) لعام ١٤٣١هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٩/٧هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢٥هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (١٢) لعام ١٤٣١هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ١٩٩٩ م حتى ٢٠٠٢ م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٧ هـ كل من: ... كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (١٢) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (١٠٤/٦٩٩٥/٥٠٠) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٠هـ ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٧٢٨) وتاريخ ١٤٣١/١١/١٩هـ كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من (ب) برقم ... وتاريخ ١٤٣١/١١/١٨هـ بمبلغ (٣,٠٣٦,١٠٥) ريالات لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: قرض (ج) لعام ٢٠٠٠ م.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في إضافة حصة الشريك السعودي من الزيادة في قرض (ج) إلى الوعاء الزكوي.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه قدم كافة
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)
- إجراءات جباية الزكاة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (17/134/28/29)
- القرار الوزاري رقم (719/3)
- القرار الوزاري رقم (1521)
- القرار الوزاري رقم (1736)
- الأمر السامي رقم (506/5)
- التعميم رقم (1/122)
- معيار المخزون
- معيار الأصول الثابتة