استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية قدمه المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1704
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية قدمه المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن إخضاع مدفوعات لشركة غير مقيمة مقابل أتعاب إدارة السفن لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1704 سنة القرار: 1438
| ضريبة استقطاع - ضريبة الدخل | المفتاح | | --- | --- | | ضريبة جهات غير مقيمة | الموضوع | | تصنيف الأعمال محل الاستئناف ضمن أتعاب الإدارة وفقًا للمادة 68 من النظام والمادة 63 من اللائحة التنفيذية -أثره - خضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20%. | المبدأ |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1438/6/7هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الشركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (13) لعام 1435هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته (ب) (الهيئة) على الجهات غير المقيمة للفترة من 2004/7/30م حتى 2004/12/31م والأعوام المالية من 2005م حتى 2007م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/3/29هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (13) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (2/47) بتاريخ 1435/4/5هـ، وقدم استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (399) بتاريخ 1435/5/5هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا بالمستحق بموجب القرار بمبلغ (28,500,000) ريال بتاريخ 1435/5/1هـ الموافق 2014/3/2م، وبذلك يكون
الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية
البند الأول: مصاريف إدارة السفن المدفوعة لشركة (ج) للأعوام من 2004م حتى 2007م.
قضى القرار الابتدائي في (ثانياً/5) برفض اعتراض الشركة على بند إخضاع مصروفات شركة (ج) بدبي المملوكة بالكامل لشركة (د) للضريبة المستقطعة والغرامة للأعوام من 2005م حتى 2007م للحيزيات الواردة في القرار.
استأنف المكلف القرار فيما قضى به حيال هذا البند وذكر أن الهيئة قامت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل