استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية قدمه المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1776 الصادر في العام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية قدمه المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن ربط زكوي للعام 2010م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع رفضت طلب المكلف بعدم إخضاع الأرباح غير المحققة وحسم الاستثمارات الخارجية، وأيدت طلبه بحسم خسائر الهبوط في القيم السوقية للاستثمارات.
محتويات الحكم6 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٧٧٦ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)
في الاستئناف رقم (١٦١٩/ز) لعام ١٤٣٥هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٥/١/١٤٣٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ٩/١/١٤٣٦هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١/١/١٤٣٧هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٧هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (١٩) لعام ١٤٣٥هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام ٢٠١٠م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٨هـ كل من: ... كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (١٩) لعام ١٤٣٥هـ بموجب الخطاب رقم (١٥١/٣٥) وتاريخ ١/١٤٣٥/٥/١، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٤٢٨) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٥/٥/٢، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (ب) برقم ... وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٥/٥/٢٣، بمبلغ (٤٠٣٢٤٠٢٧٧) ريالًا، لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: إخضاع الأرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم الاستثمارات بغرض الاتجار للزكاة البالغة (٤٥٠٧١١٠٨٨٦) ريالًا.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد وجهة نظر الهيئة بإخضاع بند (الأرباح غير المحققة
البند الثاني: عدم حسم الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل من الوعاء الزكوي، والبالغ قدرها (٣٣.٩٢٩.٠٠٢) ريالًا.
رأي اللجنة
البند الثالث: عدم السماح بحسم الهبوط في القيم السوقية للاستثمارات من وعاء الزكاة (٦,٠٧٦,٩٠٦) ريالات.
رأي اللجنة
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1005)