استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية تقدم به المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1710
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية تقدم به المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي لسنوات 2005-2007م. - تضمن الاستئناف خمسة بنود: اعتماد أتعاب استشارية ومهنية، تأمين حوادث سفر، مصاريف تشغيل أخرى، ضريبة استقطاع على عمولة الودائع بين البنوك، وغرامة تأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وأيدت المكلف في البنود الثلاثة الأولى، وقضت بانتهاء الخلاف جزئياً في البند الرابع، وسقوط غرامة التأخير جزئياً، ورفضت البند الخامس جزئياً.

نص القرار

رقم القرار: 1710 سنة القرار: 1438

ضريبة استقطاع / غرامة / مصروفات - ضريبة الدخل

المفتاح

ضريبة جهات غير مقيمة / ضريبة خدمات فنية / غرامة عدم سداد ضريبة / مصروفات متنوعة

الموضوع

1. تصنيف الأعمال ضمن الاستئناف ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الواردة بالمادة 63 من اللائحة التنفيذية يترتب عليه خضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.

2. المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 15% - إخفاق المكلف في إثبات أن هذه المبالغ تقع ضمن الاستثناءات يترتب عليه خضوع تلك المبالغ للسعر العام لضريبة الاستقطاع.

3. عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.

المبدأ

نص القرار

في يوم الاثنين الموافق 1438/6/14هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من البنك (أ) (المكلف) على قرار لجنة

الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (7) لعام 1435هـ — بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2005م حتى 2007م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/3/29هـ كل من: ... و... و... كما مثل المكلف... و...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (7) لعام 1435هـ بموجب الخطاب رقم (2/26) بتاريخ 1435/3/6هـ، وقدم استئنافه المقيد لدى اللجنة برقم (398) بتاريخ 1435/5/5هـ كما قدم

ضمانًا بنكيًا بالمبالغ المستحقة عليه بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: استبعاد الأتعاب الاستشارية والمهنية.

قضى القرار الابتدائي في (ثانيًا/1) برفض اعتراض البنك على بند استبعاد الأتعاب الاستشارية والمهنية للحيزيات الواردة في القرار.

استأنف المكلف القرار فيما قضى حيال

رأي اللجنة

منطوق القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (5/185) بتاريخ 1428/1/30هـ
  • القرار الوزاري رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18هـ
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية تقدم به المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1438هـ | ريحان