استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ضريبة الاستقطاع المفروضة على مبالغ
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1485 الصادر في العام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ضريبة الاستقطاع المفروضة على مبالغ مدفوعة من المكلف لبنك (ب) بمملكة البحرين عن الأعوام 2006-2009. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وموضوعاً بإلغاء ضريبة الاستقطاع وغرامات التأخير المرتبطة بها، لثبوت أن لبنك (ب) منشأة دائمة في المملكة تخضع لضريبة الدخل وليس لضريبة الاستقطاع.
محتويات الحكم3 قسمًا
٧/١
(القرار رقم ١٤٨٥ الصادر في العام ١٤٣٦هـ)
في الاستئناف رقم (١٤١٥/ض) لعام ١٤٣٤هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ٦/٤/١٤٣٦هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٣٠) لعام ١٤٣٣هـ بشأن الربط الضريبي (ضريبة الاستقطاع) الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٩م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٦هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٣٠) لعام ١٤٣٣هـ بموجب الخطاب رقم (٢/٢٢٨) وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٣هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٢٠) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٤هـ، كما قدم مستندًا يفيد سداد مبلغ (٧,٥١٢,٠٧١) ريال وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: ضريبة الاستقطاع على الفوائد البنكية.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا) برفض اعتراض الشركة فيما يخص ضريبة الاستقطاع التي احتسبتها المصلحة على المبالغ المدفوعة ل(ب)بمملكة البحرين.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة في فرض ضريبة الاستقطاع وذكر أنه لا يوافق على هذا القرار للأسباب التالية:
١- أن المبالغ المستلمة من (ب) بمملكة البحرين، ما هي إلا مبالغ مستخدمة لتغطية السيولة التي يحتاجها (أ) لفترات قصيرة خلال التعاقد وينطبق عليها ما ينطبق على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك والتي تم تحديدها وفق خطاب وزير المالية رقم (١٨٥/١٠٦٥) وتاريخ ٣٠/١/١٤٢٨هـ
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم