استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ربط ضريبي للأعوام من 2005م إلى 2008م
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1663
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ربط ضريبي للأعوام من 2005م إلى 2008م، يتعلق بإعفاء أرباح عقود برنامج ... من الضريبة، وخصم مصروف الفوائد، وضريبة الاستقطاع، وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً في معظم البنود عدا بند الفوائد المدفوعة خارج المملكة حيث أيدت استئناف المكلف، وألغت الغرامة المتعلقة به.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص القرار
1663: رقم القرار 1438: سنة القرار
المفتاح
تعويل حسابات / ضريبة استقطاع / غرامة – ضريبة الدخل
الموضوع
تعويل حسابات المكلف / ضريبة جهات غير مقيمة / ضريبة خدمات فنية / غرامة عدم سداد ضريبة
1. الشركة المسجلة بالمملكة وفقًا لنظام الشركات تعد شركة مقيمة وليست فرعًا لشركة أجنبية، ويترتب عليه اعتبار عوائد القروض المدفوعة للمركز الرئيس بالخارج من المصاريف جائزة الحسم. 2. تصنيف الأعمال ضمن الاستئناف ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الواردة بالمادة 63 من اللائحة التنفيذية يترتب عليه خضوعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%. 3. العبرة في خضوع المبالغ المدفوعة للمركز الرئيس لضريبة الاستقطاع حدوث واقعة الدفع الفعلي أو [اسم] بأي وسيلة تحقق إبراء ذمة الأطراف المتعاملة، ويترتب على ذلك أن مجرد قيد إثبات الحدث المالي قيد الاستحقاق لا يعد بمثابة دفع للمبالغ، كما أن وجود قيود تسوية مع المركز الرئيس تتحقق به واقعة الدفع ومن ثم يخضع لضريبة الاستقطاع. 4. المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة تخضع للسعر العام لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% إلا ما استثني بنص خاص. 5. عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة يترتب عليه فرض غرامة عدم سداد الضريبة.
المسئل
في يوم الإثنين الموافق 1438/3/27هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض
الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (26) لعام 1434هـ — بشأن الربط الضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2005م حتى 2008م.
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1437/4/30هـ — كل من: ...و..., كما مثل المكلف كل من...و...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (26) لعام 1434هـ بموجب الخطاب رقم (2/85) بتاريخ 1434/7/24هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (218) بتاريخ 1434/9/2هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا بالمستحق بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1776) بشأن تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- الأمر السامي رقم (س/7518)
- الأمر السامي رقم (2151)
- الأمر السامي رقم (2444/م ب)