استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن الربط الزكوي لعام 2007م

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1775 الصادر في العام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن الربط الزكوي لعام 2007م، يتعلق بحسم استثمارات في شركة أخرى ومعالجة القروض قصيرة الأجل. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد حسم الاستثمارات في شركة (ج) من الوعاء الزكوي، وعدم إضافة جزء من القروض قصيرة الأجل للوعاء الزكوي.

٨/١

(القرار رقم ١٧٧٥ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)

في الاستئناف رقم (١٧٢٣/ز) لعام ١٤٣٦هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/١١/٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٣٧/١/١٣، وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (١) لعام ١٤٣٦هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام ٢٠٠٧م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ كل من: ..., كما مثل المكلف...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (١) لعام ١٤٣٦هـ، بموجب الخطاب رقم (٣٦/١/٥) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٣هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٥٠) وتاريخ ١٤٣٦/٣/١٤هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (ب) برقم ... وتاريخ ١٤٣٦/٣/١٤هـ بمبلغ (١٠٦٧٨,٢٥٥) ريالًا، لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: عدم قبول حسم مبلغ الاستثمار الإضافي البالغ (١٤٠٠٨٦،٨٧٥) ريالًا لدى شركة (ج).

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد وجهة نظر الهيئة في عدم قبول حسم مبلغ الاستثمار الإضافي البالغ (١٤٠٠٨٦،٨٧٥) ريالًا لدى شركة (ج).

استأنف

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن الربط الزكوي لعام 2007م — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1438هـ | ريحان