استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1368 الصادر في العام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على المكلف لعامي 2003 و2004م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً فيما يتعلق بفروق الاستيراد وبند الدائنين والبنوك الدائنة، مع تعديل بعض المبالغ وفقاً للقواعد المحاسبية والفتاوى الشرعية.
محتويات الحكم4 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٣٦٨ الصادر في العام ١٤٣٥هـ)
في الاستئناف رقم (١٢٢٢/ز) لعام ١٤٣٢هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٥/٤/١٧ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مجموعة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة رقم (٤٧) لعام ١٤٣١ هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ هـ كل من : و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :
الناحية الشكلية :
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (٤٧) لعام ١٤٣١ هـ بموجب الخطاب رقم (٢١٣/ص ج) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٨ هـ، وقدم مستندًا يفيد باستلامه القرار الابتدائي بتاريخ ١٤٣٢/١/٧/١ هـ، وقدم المكلف استئنافه وفيد لدى هذه اللجنة برقم (٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٢/٤/١ هـ، وأفاد بأنه قدم استئنافه إلى المصلحة وفيد لديها برقم (٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٦/١ هـ، وأعادت المصلحة الاستئناف إليه بموجب خطابها رقم (١٢٢٢/١٦/٢) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢ هـ والذي تضمن ضرورة تقديم الاستئناف مباشرة إلى اللجنة الاستئنافية، كما قدم المكلف ضمانًا بنكيًا صادرًا من بنك (ل) برقم وتاريخ ١٤٣٢/٥/٥/١ هـ بمبلغ
رأي اللجنة
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل