استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بخصوص طلب استرداد ضريبة استقطاع مسددة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1664 الصادر في العام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بخصوص طلب استرداد ضريبة استقطاع مسددة بالزيادة، حيث طعن المكلف في نسبة الضريبة المطبقة على المدفوعات لجهات مرتبطة غير مقيمة مقابل خدمات فنية. - قضت اللجنة برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي، معتبرة أن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 15% وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 1776.
محتويات الحكم3 قسمًا
٥/١
(القرار رقم ١٦٦٤ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)
في الاستئناف رقم (١٦٧٦/ض) لعام ١٤٣٥هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٨/٣/٢٧ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من فرع (أ)(المكلف)على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٢٥) لعام ١٤٣٥هـ بشأن طلب استرداد ضريبة الاستقطاع لعامي ٢٠١٠م و٢٠١١م. وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٢/١٤٣٨هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٥) لعام ١٤٣٥هـ بموجب الخطاب رقم (٢/١٠٦) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٥هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٥٤٢) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٥هـ، كما لا توجد مستحقات بموجب القرار الابتدائي لأن المكلف يرى أنه سدد ضريبة استقطاع بالزيادة ويطلب استردادها، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
بند ضريبة الاستقطاع المسددة بالزيادة.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) برفض اعتراض المكلف المتمثل في طلبه رد
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل