استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بخصوص ربط ضريبي لعام 2005م

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1277 الصادر في العام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بخصوص ربط ضريبي لعام 2005م، حيث قضت اللجنة الابتدائية بعدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم سداد البنود غير المعترض عليها ولعدم التسبيب. - قضت اللجنة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع رفضت قبول الاعتراض على غرامات التأخير وضريبة الاستقطاع وغرامة الإقرار شكلاً لتقديم التسبيب بعد المدة، وقبلت اعتراض المكلف على بند الإعفاء الضريبي لأرباح التوسعة الرأسمالية شكلاً وأعادته للجنة الابتدائية للنظر فيه موضوعاً.

٤/١

(القرار رقم ١٢٧٧ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)

في الاستئناف رقم (١١٥٣/ض) لعام ١٤٣١هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٦/١٢هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/١٢هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (٢٨) لعام ١٤٣١هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام ٢٠٠٥م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٤/١١/١٤٣٢هـ كل من: ………… كما مثل المكلف……

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (٢٨) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (١٦٨/ص/ج/١) وتاريخ ١٤٣١/٧/١٧هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٦٨٦) وتاريخ ١٤٣١/٨/١٩هـ، كما قدم مستندًا يفيد سداد مبلغ (٢,٢٥٠,٧٧٢) ريالًا بموجب أمر التحصيل رقم (…………) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٢٥هـ و مبلغ (١٠,٧٨١,٣٦٩) ريالًا بموجب أمر التحصيل رقم (…………) وتاريخ ١٤٣١/٩/١٤هـ لقاء فروقات الضريبة والغرامة وضريبة الاستقطاع المستحقة على السنوات من ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٥م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

الناحية الشكلية لاعتراض المكلف على الربط الضريبي وعلى الغرامات لعام ٢٠٠٥م.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (أولًا/٢) والبند (ثانيًا/١) بعدم قبول الاعتراض الضريبي عن عام ٢٠٠٥م من الناحية الشكلية لعدم سداد فروقات الضريبة عن البنود غير المعترض عليها وبالتالي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بخصوص ربط ضريبي لعام 2005م — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1434هـ | ريحان