استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية (الاستثنائية) مقدّم من المكلف على قرار

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
1498
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية (الاستثنائية) مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الضريبي للأعوام 2006-2008م. - تضمن النزاع عدة بنود: تسوية الخسائر المرحلة، ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية والمدفوعات لجهات مرتبطة، غرامات التأخير، وأخطاء مادية في الربط. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه في بند حسم الخسائر وتأييد القرار الابتدائي، وقبوله جزئياً في بند ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية وبعض المدفوعات، مع إلغاء ما يقابل ذلك، ورفضه في باقي البنود.

نص القرار

| 1498: رقم القرار | 1436: سنة القرار | | --- | --- |

| المفتاح | أرباح / خسائر / ضريبة استقطاع / غرامة / فروق - ضريبة الدخل. | | --- | --- | | الموضوع | أرباح تقديرية / خسائر مدورة (مرحلة - متراكمة) / ضريبة أرباح تقديرية / ضريبة جهات غير مقيمة / غرامة عدم سداد ضريبة / فروق تحويل عملة. |

-1 يجب أن تكون القوائم المالية مكتملة الأركان من حيث الإعداد والقياس والعرض والإفصاح، وينبغي على مخالفة ذلك أحقية الهيئة في إهدار حسابات المكلف وإجراء الربط الضريبي بالأسلوب التقديري. -2 المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة تخضع للسعر العام لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% إلا ما استثني بنص خاص. -3 العبرة في فرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح التقديرية حدوث توزيع فعلي أو حكمي لتلك الأرباح، وإخفاق الهيئة في إثبات ذلك ينبغي عليه إلغاء قرار فرض ضريبة الاستقطاع. -4 سقوط الأصل يستتبع سقوط الفرع ومن ثم إذا أُسقطت عن المكلف الضريبة المستحقة فإن ذلك يستتبع سقوط غرامة التأخير المترتبة عليها، ويترتب عليه إلغاء قرار الهيئة بفرض غرامة تأخير عن فروق الضريبة التي لم تسددها المنشأة لسقوط أصلها. -5 وجود خلاف حقيقي في وجهات النظر بين المنشأة والهيئة حول فرض الضريبة ذاتها، يترتب عليه عدم جواز فرض غرامة تأخير على عدم سداد تلك الضريبة، ومخالفة الهيئة لذلك يؤدي إلى إلغاء قرارها بفرض غرامة التأخير.

نص القرار

في يوم الإثنين الموافق 1436/5/18هـ اجتمعت اللجنة الاستثنائية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 61432/6هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (2) لعام 1433هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على الربط الضريبي للأعوام من 2006م حتى 2008م.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1435/6/16هـ كل من: و... و...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (2) لعام 1433هـ بموجب الخطاب رقم (2/13) بتاريخ 1433/1/24هـ، وقدم

الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قرار وزير المالية رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18هـ
استئناف ضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية (الاستثنائية) مقدّم من المكلف على قرار — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية 1436هـ | ريحان