استئناف ضريبي أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-293
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض، تطالب فيه المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض ضريبة استقطاع على خدمات رخص برامج الحاسب الآلي. - قضت الدائرة بقبول الاعتراض وإلغاء قرار الهيئة، لثبوت أن التراخيص اشترتها المدعية بغرض البيع، مما لا يخضعها لضريبة الاستقطاع.
محتويات الحكم6 قسمًا
القرار رقم (ITR-2020-293)
الصادر في الدعوى رقم (ZIW-14836-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة
الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة استقطاع - ربط ضريبي - خدمات فنية واستشارية - تعد تراخيص برامج الحاسب الآلي كبضاعة في حالة كان شراؤها بغرض البيع، وتعد أتاوة وتستقطع بقيمة (15%) في حال كان غرض الخدمة التطوير، وتعد خدمات استشارية في حال كان الغرض من الخدمة التحديث - قبول الاعتراض - إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن ضريبة الاستقطاع - أسست المدعية اعتراضها على أن نشاط الشركة المسجل في السجل التجاري هو استيراد وإعادة بيع، وأن جميع الخدمات المقدمة عبارة عن رخص وتطبيقات برامج حاسب آلي وخدمات مرتبطة بها - أجابت الهيئة بأنها قامت بإخضاع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات فنية واستشارية لضريبة الاستقطاع - ثبت للدائرة أنه إن دفوع المدعية بأنها قامت بشراء التراخيص بغرض إعادة البيع وحققت للشركة إيرادات ولم تنف المدعى عليها ذلك من خلال فحص نشاط المدعية، وبالاطلاع على السجل التجاري وعقد التأسيس والنشاط المذكور فيهما والمتعلق بخدمات واستشارات وبيع وبرمجة وتطوير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الانترنت ونظم المعلومات، يتبين عدم أحقية المدعى عليها بفرض ضريبة استقطاع على شراء التراخيص - مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
المستند
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر