استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار الدائرة الابتدائية القاضي بعدم سماع اعتراضه لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VA-2020-06) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-17681) | | الدائرة الاستئنافية لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة | المضافة وضريبة السلع الانتقائية |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي - مدة نظامية - المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام دائرة الفصل الابتدائية.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية القاضي بعدم سماع الاعتراض المقدم منه؛ لفوات المدة النظامية، مستندة إلى أن الاعتراض كان ضمن المدة النظامية – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاستئناف على قرار الهيئة أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية - ثبت للدائرة الاستئنافية مخالفة المستأنفة للنظام ولائحته التنفيذية؛ لتقديمها الاعتراض بعد فوات المدة النظامية. مؤدى ذلك: رفض طلب الاستئناف.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٢) من مواد قواعد عمل
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر