استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-21
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، تطلب فيه المستأنفة إلغاء قرار دائرة الفصل الذي رفض اعتراضها على تقييم نهائي وغرامات عن الربع الثاني من عام 2019م. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VA-21-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-22043-2020)
اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المستأنف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الاستئناف.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل برفض اعتراضها فيما يتعلق بالتقييم النهائي عن فترة الربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وفيما يتعلق بغرامة الخطأ في الإقرار عن فترة الربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وغرامة التأخر في السداد عن فترة الربع الثاني من عام ٢٠١٩م، وغرامة عرقلة وإعاقة موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر