استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم قبول اعتراضه على غرامة التأخر في التسجيل. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي لفوات المدة النظامية للاعتراض (أكثر من 30 يوماً من تاريخ العلم بالغرامة).
محتويات الحكم2 قسمًا
دعوى
| قرار رقم: (VA-2020-10) | | | في الاستئناف رقم: (V-2020-17240) | |
اللجنة الاستئنافية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
---
المفاتيح:
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المكلف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
---
الملخص:
مطالبة المستأنف إلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض المقدم منه؛ لفوات المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المستأنف دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنف علم بقرار الهيئة وقدم اعتراضه أمام لجنة الفصل الابتدائية بعد فوات المدة النظامية. مؤدًى ذلك: رفض استئناف المستأنف.
---
المستند:
المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة
القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر