استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم قبول اعتراضه على غرامة التأخر في التسجيل. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي لفوات المدة النظامية للاعتراض (أكثر من 30 يوماً من تاريخ العلم بالغرامة).

محتويات الحكم2 قسمًا

دعوى

| قرار رقم: (VA-2020-10) | | | في الاستئناف رقم: (V-2020-17240) | |

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

---

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المكلف بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.

---

الملخص:

مطالبة المستأنف إلغاء قرار لجنة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض المقدم منه؛ لفوات المدة النظامية- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المستأنف دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنف علم بقرار الهيئة وقدم اعتراضه أمام لجنة الفصل الابتدائية بعد فوات المدة النظامية. مؤدًى ذلك: رفض استئناف المستأنف.

---

المستند:

المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان