استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، تطلب فيه المكلف إلغاء قرار الدائرة الابتدائية الذي أيد رفض الهيئة لاعتراضه شكلاً على ربط ضريبي تقديري. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء القرار الابتدائي، وإعادة القضية للدائرة الابتدائية بعد إبلاغ المكلف بتفاصيل الربط لتمكينه من الاعتراض موضوعياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
| القرار رقم: (IR-2020-22) | الصادر في الاستئناف رقم: (I-2018-1481) |
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل
المفاتيح:
ضريبة - ضريبة الدخل - ربط ضريبي - قرار الربط - خطاب الربط - دعوى - قبول شكلي - شروط التبليغ - يشترط لصحة التبليغ بقرار الربط أن يكون شاملاً لكل مفردات الربط ليتمكن المدعي من الإحاطة بتفاصيله ثم تمكينه من الاعتراض.
الملخص:
مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية القاضي بتأييد الهيئة في رفض الاعتراض شكلًا المقدم من المستأنفة على الربط الضريبي للفترة من ٢٠١٣م إلى ٢٠١٥م مستندًا إلى أن خطاب الربط الضريبي مقدم من الهيئة دون بيان وافٍ للعناصر والأسس التي استندت إليها في قرار الربط - دلت النصوص النظامية على أن جهل المستأنف بتفاصيل الربط الضريبي وعناصره، يترتب عليه عدم تحقق علمه بالقرار المطعون عليه، وبالتالي استخدام حقه في منازعة الهيئة في ربطها أمام اللجان الضريبية - ثبت للدائرة الاستئنافية خلو خطاب الربط وقرار الربط من بيان وافٍ ومفصل لكامل عناصر مبالغ الضريبة المبلغة للمستأنف لسدادها. مؤدى ذلك: إلغاء القرار الابتدائي، وإعادة القضية للدائرة الابتدائية.
المستند:
- المادة (٦٦) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر