استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار الدائرة الابتدائية بعدم قبول اعتراضه على غرامة ضريبة القيمة المضافة لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي لثبوت تقديم الاعتراض بعد المدة القانونية.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VA-19-2020) الصار في الاستئناف رقم (V-21326-2020)
اللجنة الاستئنافية
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل الاستئناف دون إضافة عليها متى ما قَدَّرت أن تلك الأسباب تُغني عن إيراد أي جديد - عدم التزام المدعية بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بشأن عدم قبول الدائرة الاعتراض المقدم لفوات المدة النظامية الابتدائية – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار بالقرار - ثبت للدائرة عدم وجود ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب على قرار الدائرة الابتدائية في ضوء ما تم تقديمه
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر