استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-39

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، تطلب فيه الشركة المستأنفة نقض قرار اللجنة الابتدائية فيما يتعلق بعدم حسم خسائر مدورة لعام 2008م وفرض غرامة التأخير. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الشركة في حسم حصة غير السعوديين في الخسائر المرحلة للسنة التي حدث فيها التغيير في الملكية، وبإلغاء غرامات التأخير لسقوط أصل المخالفة.

| القرار رقم: (IR-2020-39) | الصادر في الاستئناف رقم: (1542-2018-IW) |

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

المفاتيح:

ضريبة-ضريبة دخل-ربط ضريبي-الخسائر المتكبدة بحصص الشركاء غير السعوديين- غرامة تأخير-نظام- تفسير.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار اللجنة الابتدائية على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٥م حتى ٢٠١٠م- تقدم المستأنفة باعتراضه إلى الدائرة الاستئنافية بشأن الخسائر المدورة وغرامة التأخير- الفهم الظاهر لصريح النص يقتضي أن يكون ترحيل وحسم الخسائر المتكبدة الخاصة بحصص الشركاء غير السعوديين أمرًا متقرّرًا في عدم جواز إمضائه بدءًا من السنوات التي تعقب حدوث التغيّر في الملكية، أي دون إعمال ذلك الأثر في السنة التي حدث فيها ذلك التغيير في الملكية- سقوط أصل المخالفة المنسوبة إلى الشركة المستأنفة يترتب عليه سقوط الغرامات على تأخر الشركة المستأنفة في أدائها. مؤدى ذلك: نقض القرار المطعون عليه.

المستند:

- المادة (٢١)، (٢٣/ب) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم

ثانيًا: وفي الموضوع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان