استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-28...
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، يطلب فيه المستأنف إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم قبول اعتراضه شكلاً لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، ورفضه موضوعاً وتأييد قرار دائرة الفصل.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم (VA-28-2020) | | اللجنة الاستئنافية | الصادر في الدعوى رقم (V-22983-2020) | | الدائرة الاستئنافية | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية |
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - يستوفي الاستئناف متطلباته النظامية إذا قُدِّم من ذي صفة، وخلال المدة المحدَّدة نظامًا - وجوب تقديم دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية؛ لقبول الاعتراض شكلًا.
الملخص
مطالبة المستأنِف بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم قبول الاعتراض المقدَّم من المكلف لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن الاستئناف يستوفي متطلباته النظامية إذا قُدِّم من ذي صفة، وخلال المدة المحدَّدة نظامًا - ودلت على أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًا غير قابل
المستند
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر