استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-18

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، تطلب فيه المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الأولى بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً.

القرار رقم (VA-18-2020) | الصادر في الدعوى رقم (V-21459-2020) | اللجنة الاستئنافية ---|---|--- الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - عدم التزام المستأنِف بالمواعيد المحدَّدة نظامًا، مانع من نظر الاستئناف.

الملخص

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّد لتسلُّم القرار - ثبت للدائرة أن المستأنِف لم يتقدم بطلب

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان