استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، تطلب فيه المستأنِفة إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية المتعلق بالتقييم النهائي وغرامات الخطأ والتأخر. - قضت الدائرة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسليم القرار.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VA-27-2020) | اللجان الاستثنائية | الصادر في الدعوى رقم (V-22631-2019) | الدائرة الاستثنائية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية |
المفاتيح
دعوى - قبول شكلي - مدة نظامية - عدم التزام المستأنِف بالمواعيد المحدَّدة نظامًا، مانع من نظر الاستئناف.
الملخص
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار دائرة الفصل فيما يتعلق بالتقييم النهائي لشهر يناير لعام ٢٠١٨م، وفيما يتعلق بغرامة الخطأ في الإقرار، وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أن مدة الاستئناف من القرارات الصادرة من دوائر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، هي (ثلاثون) يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدَّد
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر