استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-8
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، قدمه المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد معالجة هيئة الزكاة والضريبة لبندي أرباح فروق الاستيراد والدفعات المقدمة. - قضت الدائرة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد القرار الابتدائي، لعدم تقديم المكلف أدلة كافية على صحة اعتراضيه، واستناداً إلى التعميم واللائحة التنفيذية للزكاة.

| القرار رقم: (IR-2020-8) | اللجنَة الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم: (1673-2018-Z) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات | ضريبة الدخل |

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - إيرادات مقدمة - دفعات مقدمة - فروق استيرادات - مشتريات خارجية - يعتبر البيان الجمركي قرينة أساسية من طرف ثالث محايد على فروق الاستيرادات التي لم تصرح بها المستأنفة وفق القواعد النظامية وبالتالي تدخل ضمن الوعاء الزكوي.

الملخص

مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية المطعون عليه، القاضي بتأييد معالجة الهيئة لبند أرباح فروق الاستيراد عن الأعوام محل الخلاف والدفعات المقدمة، مستندة إلى أن عدم تصريحها بفروق الاستيرادات مرده أن الالتزام بذلك من شأنه أن يتطلب وقتًا إضافيًا، وبالنسبة لبند الدفعات المقدمة فإنه يجب حسمها من الوعاء لأن الأرصدة الدائنة للمستأنفة غالبًا ما يقابلها أرصدة مدينة عليها لذات الطرف المقابل، وسوف تقدم مستنداتها الثبوتية المؤيدة لوجود الدين المستحق للطرف المقابل - أجابت الهيئة بأن المستأنفة لم توضح أسباب الفرق بين ما ورد في الكشف الصادر عن الجمارك، وما أفصحت عنه في بند المشتريات الخارجية الواردة في إقراراتها، وبالنسبة لبند الدفعة المقدمة فإنه تستحق الزكاة بحلول الحول عليه باعتبارها إيرادات مقدمة - دلت النصوص النظامية على أن ما يحسم من المصاريف هو ما تقدم المستأنفة مستنداتها الثبوتية المؤيدة لما ورد بها في إقراراتها، وأن تصريح المستأنفة باستيرادات أكبر مما تم إثباته ببيانات مصلحة الجمارك، مفاده أنه تمت المبالغة في تكلفة بند المشتريات الخارجية، ومن ثم يتعين المحاسبة عن هذا الفرق وإخضاعه للزكاة، وبالنسبة للإيرادات المقدمة (الدفعات المقدمة) فإنها تعتبر من مصادر التمويل وتدخل ضمن الوعاء الزكوي ما لم يثبت وجود ديون مستحقة لذات الطرف المقابل - ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنفة صرحت باستيرادات أكبر مما تم إثباته ببيانات مصلحة الجمارك، ولم تقدم المستأنفة مستنداتها الثبوتية بشأن الدفعات المقدمة بأن هناك حركات مدينة لذات الطرف المقابل.

مؤدًى ذلك: رفض الاستئناف، وتأييد القرار الابتدائي.

المستند

تعميم الهيئة رقم (٢٠٣٠/٩/١٢ وتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٥هـ، الصادر من مصلحة الزكاة والدخل بمسماها القديم.

الوقائع

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

إنه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٩/١٢هـ

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان