استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-27

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل، تطالب فيه المستأنفة (شركة) بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية الذي أيد معالجة هيئة الزكاة والضريبة بعدم حسم بندي استثمارات للمتاجرة واستثمار في تأسيس شركة تابعة من الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.

| القرار رقم: (IR-2020-27) | اللجنَة الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم: (Z-2018-1686) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل |

المفاتيح

زكاة – وعاء زكوي – ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي- استثمارات- استثمارات للمتاجرة-استثمار في تأسيس شركة تابعة- نية المستأنفة – مستندات ثبوتية- حسم الاستثمارات للمتاجرة من الوعاء الزكوي شرطه ألا يوجد تداول عليها أو أي حركة على الحساب خلال العام الزكوي.

الملخص

مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الإبتدائية المطعون عليه، القاضي بتأييد معالجة الهيئة بعدم حسم بندي استثمارات للمتاجرة والاستثمار في تأسيس شركة تابعة من الوعاء الزكوي، مستندة على توفر النية موثقة من صاحب الصلاحية، وعدم وجود عمليات تداول على تلك الاستثمارات خلال العام، وتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لما تضمنته إقراراته-دلت النصوص النظامية بأن حسم الإستثمارات للمتاجرة من الوعاء الزكوي شرطه ألا يوجد تداول عليها أو أي حركة على الحساب خلال العام الزكوي، وإلا اعتبرت في حكم عروض التجارة، وبالنسبة لبند الاستثمار في تأسيس شركة تابعة، فشرط الحسم من الوعاء ثبوتية التأسيس بتقديم عقده أو أي مستند ثبوتي- ثبت للدائرة الاستئنافية أن هناك حركة على حساب استثمارات المستأنفة للمتاجرة خلال العام، ولا تبقى لدى الشركة حولًا كاملًا، ولم تقدم المستأنفة أي مستندات ثبوتية مقبولة تؤكد إستثماراتها لتأسيس شركة تابعة. مؤدى ذلك: رفض استئناف المستأنفة، وتأييد القرار الابتدائي

الوقائع

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

إنه في يوم الأحد ٢٩/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢١/٠٦/٢٠٢٠م، اجتمعت الدائرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان