استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
VA-2020-34
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية، تطلب فيه المستأنفة إلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية بعدم سماع دعواها لفوات المدة النظامية. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وإلغاء القرار الابتدائي، وإعادة الدعوى لنظرها موضوعاً؛ لثبوت تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية.

القرار رقم (VA-34-2021) | القرار رقم (V-24151-2020) الصادر في الدعوى رقم (V-24151-2020)

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

والسلع الانتقائية

المفاتيح

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - يستوفي الاستئناف متطلباته النظامية إذا قُدّم من ذي صفة، وخلال المدة المحدّدة نظامًا - رفض الاعتراض شكلًا رغم تقديم دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل الابتدائية خلال المدة النظامية، يوجب إعادة الدعوى للدائرة مصدّرة القرار؛ للنظر فيها.

الملخص

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار دائرة الفصل بعدم سماع الدعوى المقامة؛ لفوات المدة النظامية للاعتراض - دلت النصوص النظامية على أن الاستئناف يستوفي متطلباته النظامية إذا قُدّم من ذي صفة، وخلال المدة المحدّدة نظامًا - ودلت على أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائيًا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى - ثبت للدائرة أن الاستئناف قُدّم من

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض | ريحان