استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-11-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار اللجنة الابتدائية الذي أيّد الهيئة في احتساب الزكاة بناءً على الإقرار الأول لوكيله. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً لعدم تقديم الهيئة دليلاً على استلام المكلف للقرار الابتدائي، وموضوعاً بتعديل القرار الابتدائي باعتماد إقرار المكلف الوارد في الكشف الثاني كأساس لحساب وعائه الزكوي، لكونه أقرب إلى واقع الحال بالنظر لنشاطه الخدمي.

| القرار رقم (IR-11-2020) | الصادر في الدعوى رقم (Z-1645-2018)

لجنة الفصل

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

---

المفاتيح:

زكاة – وعاء زكوي – ربط زكوي – ربط بالأسلوب التقديري – الإيرادات والمصروفات – إقرار زكوي – تعديل الإقرار الزكوي بمعرفة المستأنفة أو وكيلها – قواعد فقهية – البينة على من ادعى – الأصل في الإجراءات صحتها وأنها رُوعيت – دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – المدة النظامية لقبول الاعتراض أمام اللجنة الاستئنافية – وسائل التبليغ – الهاتف الموثق – إعلان – إثبات الإعلان – الهيئة مكلّفة بتقديم ما يُثبت استلام المستأنفة قرار لجنة الفصل.

---

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل المطعون عليه، القاضي بتأييد الهيئة في احتساب الزكاة، بناءً على كشف الإيرادات والمصروفات المقدَّم من وكيل المستأنفة (الكشف الأول دون الالتفات إلى ما طرأ عليه من تعديل بالكشفين الثاني والثالث المقدَّميّن عن ذات المستأنفة) – أجابت الهيئة بعدم قبول الاستئناف شكلًا لعدم تقديمه في المدة المقررة نظامًا، وفي الموضوع بأنها أُجْرت الربط بالأسلوب التقديري من واقع البيانات التي قدّمتها المستأنفة في ضوء تقديمها لأكثر من كشف بالإيرادات والمصروفات – دُلّت النصوص النظامية على أن الجهات الإدارية هي التي تحتفظ بالسجلات والمستندات على نحو موثق بحسبانها المنوطة بضبط المسائل الإجرائية، وأن على الهيئة مراعاة النشاط الخدمي للمستأنفة وتناسّب مصروفاتها مع إيراداتها وفق هذا النشاط – ثبت للدائرة الاستئنافية عدم تقديم الهيئة لأي مستند يؤكد استلام المستأنفة للقرار الابتدائي محل

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان