استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل مقدّم
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-72
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية في الرياض بشأن فرض ضريبة استقطاع وغرامة تأخير عن عامي 2012م و2013م. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً، ونقض القرار الابتدائي في بند ضريبة الاستقطاع لعدم تحقق الدفع الفعلي، وإسقاط غرامة التأخير تبعاً لذلك.
محتويات الحكم4 قسمًا
| القرار رقم (IR-2020-72) | | لجنة الاستئناف | الصادر في الاستئناف المقيد برقم (IW-1776-2018) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل |
المفاتيح
ضريبة - ضريبة الاستقطاع - مركز رئيسي خارج المملكة / فرع داخل المملكة - غرامة تأخير سداد الضريبة - ما يرتبط بالأصل يأخذ حكمه.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لعامّي ٢٠١٢م و٢٠١٣م - اعترضت المستأنفة أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند فرض ضريبة الاستقطاع على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيس (ب) إلى فرع المستأنفة (أ) لعامّي ٢٠١٢م و٢٠١٣م، وبند فرض غرامة التأخير على البند الأول لعامّي الخلاف ٢٠١٢م و٢٠١٣م - أسست المستأنفة اعتراضها على بند فرض ضريبة الاستقطاع على أساس عدم توجب ضريبة الاستقطاع أصلًا عن المبالغ المدفوعة من المستأنفة (أ)، والذي يعد فزعًا موجودًا في المملكة، إلى المركز الرئيس (ب) الموجود خارج المملكة، وكلاهما كيان واحد وليسا كيانين اثنين، خصوصًا أن تلك المبالغ كانت نظير رواتب وأجور موظفي المركز الرئيس (ب) ولم تكن مقابل خدمات تم تقديمها، وبالتالي لا تعد إيرادات للمركز الرئيس (ب) حتى تخضع لضريبة الاستقطاع. كما أن نسبة الاستقطاع - على فرض وجود ضريبة الاستقطاع على المبالغ محل الخلاف- يتعين أن تكون بواقع (٥٪) وليس بواقع (١٥٪). كما أنه من شأن فرض ضريبة الاستقطاع أن يتحقق ازدواج ضريبي لفرضها على ذات الأرباح التي تخضع لضريبة الدخل؛ وذلك كله يتعارض مع اتفاقية منع الازدواج الضريبي المُبرمة بين المملكة وجمهورية إيطاليا. وبالنسبة لبند فرض غرامة تأخير، أسست المدعية اعتراضها على أن المستأنف ضدها لم تحتسب فروق ضريبة الاستقطاع الواردة في بنود الاعتراض إلا بعد مرور سنوات عديدة، وأن منشأ غرامة التأخير كان بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين المستأنف ضدها وبين المستأنفة الفرع (أ) نتيجة لعدم وضوح الأنظمة المتعلقة بضريبة الاستقطاع، ويضاف إلى ذلك أن هناك قرارات استئنافية قضت باحتساب غرامة تأخير السداد من تاريخ صدور القرار النهائي، وليس من تاريخ تقديم الإقرار - أجابت المستأنف ضدها بأنها تؤيد ما انتهى إليه القرار المطعون عليه، وتتمسك
بما أبدته من أقوال وآراء عند نظر النزاع، وترى عدم سلامة احتجاج المستأنفة باتفاقية منع
الأسباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر