استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-202026
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، تطلب فيه المكلف إلغاء قرار لجنة الاعتراض الابتدائي الذي أيد هيئة الزكاة والضريبة في فرض ضريبة أرباح رأسمالية على بيع حصة شريك أجنبي وغرامة تأخير. - قضت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.

محتويات الحكم3 قسمًا

ضريبة الدخل | القرار رقم: (IR-202026) | اللجنَة الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم: (I-2028-1892) | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومتازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح:

ضريبة – ضريبة دخل – وعاء ضريبي – ربط ضريبي – أرباح رأسمالية – تخارج – حصة شريك أجنبي متخارج – قيمة دفترية – تحديد القيمة البيعية لمقابل الأصول الثابتة للشريك الأجنبي بناءً على القيمة الدفترية – غرامات – غرامة تأخير عدم سداد ضريبة.

الملخص:

مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية المطعون عليه للعام ٢٠٠٨م، القاضي بتأييد الهيئة في فرض ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الشريك الأجنبي لحصته في الشركة وتقدير القيمة البيعية بناءً على القيمة الدفترية، مع احتساب غرامة تأخير عليها – أجابت الهيئة بأنها قامت بتحديد القيمة البيعية على أساس القيمة الدفترية لكونها القيمة الأكبر، ولأن المستأنفة لم تقدم ما يثبت حقيقة البيع والتخارج بمستند موثق من جهة الاختصاص، ولم تقدم القوائم المالية التي يفترض أن تُظهِر عملية التخارج – دلت النصوص النظامية على أنه إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال، فإنه يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو السوقية أو الدفترية لهذه الحصة، أيها أكبر – ثبت للدائرة أن المستأنفة لم تقدّم مستنداتها الثبوتية لعملية التخارج والبيع، وأن الهيئة قامت بتحديد أرباح القيمة

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان