استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-50
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل، يطلب فيه المكلف إلغاء قرار الدائرة الابتدائية الذي قضى بعدم قبول اعتراضه شكلاً على الربط الزكوي للأعوام من 2009م إلى 2014م. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء القرار الابتدائي، وإعادة نظر الاعتراض من جديد أمام الدائرة الابتدائية لعدم ثبوت تاريخ استلام المكلف للربط الزكوي.

| القرار رقم: (IR-2020-50) | في الاستئناف رقم: (1522-2018-Z)

اللجنة الاستئنافية

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل

المفاتيح:

دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية - بدء مدة الاعتراض - إلغاء الرفض الشكلي يوجب الإعادة لنظر الموضوع.

الملخص:

مطالبة المستأنف بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٤م - اعترض المستأنف أمام الدائرة الاستئنافية - لم يوافِ المستأنف ولا ممثلو الهيئة الدائرة بتاريخ استلام القرار محل الطعن – دلت النصوص النظامية على أن تبدأ مدة الاعتراض على قرار الربط خلال المدة النظامية (ستين يومًا) اعتبارًا من اليوم التالي لوصول الإشعار إليه - لم يتبين للدائرة من خلال

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف ضريبي أمام الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان