استئناف ضد قرار الدائرة الابتدائية القاضي بعدم سماع الاعتراض لفوات المدة النظامية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VA-2020-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف ضد قرار الدائرة الابتدائية القاضي بعدم سماع الاعتراض لفوات المدة النظامية، حيث قُبل الاستئناف شكلاً لكنه رُفض موضوعاً بتأييد القرار المستأنف. - ثبت للدائرة الاستئنافية أن المكلفة أُشعرت بالغرامة في 8/1/2018م وقدمت اعتراضها بعد أكثر من 30 يوماً، مما يجعل الاعتراض خارج المدة النظامية.
محتويات الحكم7 قسمًا
| قرار رقم: (VA-2020-12) | | اللجنة الاستئنافية | في الاستئناف رقم: (V-2020-16391) | | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية |
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المستأنفة بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر موضوع الدعوى.
الملخص
مطالبة المستأنفة بإلغاء قرار دائرة الفصل الابتدائية بشأن عدم سماع الاعتراض المقدم منها لفوات المدة النظامية استنادًا إلى أن الاعتراض كان ضمن المدة القانونية- أجابت الهيئة بطلب تأييد قرار لجنة الفصل لتوافقه مع أحكام النظام- دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المستأنفة دعوى التظلم من قرار الهيئة أمام دائرة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره بالقرار- ثبت للدائرة الاستئنافية أن المستأنفة علمت بقرار الهيئة وقدمت اعتراضها أمام لجنة الفصل الابتدائية بعد فوات المدة النظامية. مؤدًى ذلك: رفض استئناف المستأنفة.
المستند
المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر