استئناف زكوي وضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1847
- التاريخ الهجري
- 1439
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي وضريبي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعامي 2009م و2010م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً في جميع البنود الخمسة، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1847 سنة القرار: 1439هـ
المفتاح الموضوع المبدأ
نص القرار
في يوم الاثنين الموافق 1439/4/7هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) بتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة رقم (11/40) لعام 1435هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف لعامي 2009م و2010م.
| المفتاح | | --- | | الموضوع |
وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1438/7/21هـ كل من: و... و..., كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بجدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (11/40) لعام 1435هـ، بموجب الخطاب رقم (238/ص/ح/1) بتاريخ 1435/11/22هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (2) بتاريخ 1436/1/26هـ، وذكر أنه استلم قرار اللجنة الابتدائية بتاريخ 1435/12/1هـ وأرفق شهادة من البريد السعودي تفيد باستلامه في التاريخ المذكور، كما قام المكلف بسداد الفروقات المستحقة وأرفق إيصالا صادرا من بنك الرياض برقم (300234324500004) بتاريخ 2012/6/30م بمبلغ (1,246,332) ريالا، لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المدة المقررة نظاما، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: مصاريف سنوات سابقة.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1)
رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ
- نظام ضريبة الدخل
- تعميم الهيئة رقم (1/35) بتاريخ 1413/3/2هـ
- تعميم الهيئة رقم (9/2030) بتاريخ 1430/4/15هـ
- تعميم الهيئة رقم (9/2574) بتاريخ 1426/5/14هـ
- تعميم الهيئة رقم (9/1724) بتاريخ 1427/3/24هـ
- تعميم الهيئة رقم (1434/16/3299) بتاريخ 1434/5/26هـ
- القرار الوزاري رقم (1005)