استئناف زكوي من مكلف على قرار لجنة ابتدائية بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
IR-2020-40
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي من مكلف على قرار لجنة ابتدائية بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم استثمارات من الوعاء الزكوي. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف ونقض القرار الابتدائي، معتبرة أن الاستثمارات هي عروض قنية وليست تجارية، وبالتالي تستحق الحسم من الوعاء الزكوي.

| القرار رقم: (IR-2020-40) | | اللجان الاستئنافية | الصادر في الاستئناف رقم: (1544-2018-Z) | | الدائرة الاستئنافية | الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل |

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - استثمارات - استثمارات طويلة الأجل - عروض تجارة - ضابط العروض الداخلة في الوعاء الزكوي - تحديد خضوع الاستثمار للزكاة ودخوله ضمن الوعاء يتم بالنظر إلى طبيعة الاستثمار بغض النظر عن مدة اقتنائه.

الملخص

مطالبة المستأنفة إلغاء قرار الدائرة الابتدائية المطعون عليه، القاضي بتأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، مستندة إلى أن النية من اقتناء تلك الأسهم متمثلة في هدف الاستثمار وما تدرّه من أرباح، وأن اقتناءها لم يكن لغرض البيع والمضاربة - إذا كانت الاستثمارات في عروض قنية (أي: أصول غير متداولة أو معدة للبيع)؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي، ويضاف عائدها فقط للوعاء الزكوي، وإذا كانت في عروض تجارية (أي: أصول متداولة أو معدة للبيع أو الاتجار بغرض الربح)؛ فلا تحسم من الوعاء الزكوي وتخضع للزكاة - ثبت للدائرة الاستئنافية أن استثمارات المستأنفة كانت في عروض قنية خلافًا لما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بأنها

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

استئناف زكوي من مكلف على قرار لجنة ابتدائية بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان