استئناف زكوي من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1320 الصادر في العام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بشأن الربط الزكوي عن عام 2003م، يطلب فيه حسم استثمارات في الأراضي، واستثمار في شركة أخرى، ومكافأة عضو مجلس الإدارة من وعائه الزكوي. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد القرار الابتدائي.
محتويات الحكم5 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ١٣٢٠ الصادر في العام ١٤٣٤هـ)
في الاستئناف رقم (١١٨٥/ز) لعام ١٤٣١هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/١٦هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٢هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ٦/٢/١٤٣٢هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من الشركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام رقم (١٥) لعام ١٤٣١هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام ٢٠٠٣م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٤/١٤٣٤هـ كل من: ... كما مثل المكلف.
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام المكلف بنسخة من قرارها رقم (١٥) لعام ١٤٣١هـ بموجب الخطاب رقم (٥٠٠/٧٨١١/٥) وتاريخ ١٩/١/١٤٣١هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (٧٥٤) وتاريخ ١٢/٤/١٤٣١هـ، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (ب) برقم ... وتاريخ ١٢/٣/١٤٣١هـ بمبلغ (٦٤٧,٦٦٠) ريالًا لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صلة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: الاستثمار في الأراضي.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في عدم حسم الاستثمارات في الأراضي من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٣م.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية أيدت المصلحة في
رأي اللجنة
البند الثالث: رواتب ومكافأة عضو مجلس الإدارة.
رأي اللجنة
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 24/12/1410هـ
- القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 28/4/1428هـ
- التعميم رقم (2/8443/2) وتاريخ 8/1392هـ
- القرار الوزاري رقم (393) لعام 1370هـ
- التعميم رقم (1/35) وتاريخ 2/3/1413هـ
- القرار الوزاري رقم (3/4795) وتاريخ 14/7/1409هـ
- القرار الوزاري رقم (3/4800) لعام 1412هـ