استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للعام
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 93–2020-IR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للعام المنتهي في 31/12/2013م. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً لبندي المكاسب غير المحققة ومخصص الزكاة المدورة، وقبلته لبندي أرباح الشركة التابعة تحت التصفية ودائني الأسهم وتوزيعات الأرباح.
محتويات الحكم3 قسمًا
| القرار رقم: (2020-IR-93) | الجند الاستئناف المقيد برقم: (1617-2018-Z) |
لجنة الاستئناف الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
المفاتيح
زكاة - وعاء زكوي - مكاسب غير محقّقة - إيرادات استثمارات طويلة الأجل مُرَكَّاة - أرباح استثمارات مُرَكَّاة في شركات تابعة سعودية - مخصص زكاة مدور - دائنو أسهم - توزيعات الأرباح.
الملخص
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار الدائرة الابتدائية بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٣م - اعترضت المستأنِفة أمام الدائرة الاستئنافية بشأن بند مكاسب غير محقّقة من استثمارات، وبند أرباح شركات تابعة، وبند مخصص الزكاة الشرعية المدورة، وبند دائني الأسهم للأعوام ٢٠١٢م و٢٠١٣م ودائني توزيعات أرباح للأعوام ٢٠١٢م و٢٠١٣م - أسست المستأنِفة اعتراضها لبند مكاسب غير محقّقة من استثمارات على أن الهيئة المستأنف ضدها قامت بإضافة الزيادة في إعادة تقييم استثمارات العملاء في شركات مُستثمَر فيها، وهذه الزيادة في قيمة الاستثمارات، الناتجة عن إعادة التقييم في نهاية العام لا تمثّل إيرادات أو أرباحًا للشركة المستأنِفة، بل تمثّل الزيادة في القيمة السوقية للاستثمارات المملوكة للشركة المستأنِفة. ولبند أرباح شركات تابعة على أن هذه الأرباح سبق تزكيتها في الشركة التابعة التي تمت تصفيتها، وأن إعادة تزكيتها مرة أخرى يُعَدُّ ثنيًا للزكاة. ولبند مخصص الزكاة الشرعية المدورة تطبيقًا للقاعدة الفقهية (مال الزكاة لا تجب فيه الزكاة)، حيث إن الأرباح الخاضعة للزكاة تؤخذ في الحسبان قبل خصم الزكاة. ولبند دائني الأسهم للأعوام ٢٠١٢م و٢٠١٣م ودائني توزيعات أرباح للأعوام ٢٠١٢م و٢٠١٣م تأسيسًا على أنها قامت بفصل المبالغ في حساب بنكي منفصل - دلّت النصوص النظامية على أن أي إضافة للمكاسب غير المحققة للوعاء الزكوي يجب أن يقابلها حسم الاستثمارات بقيمتها السوقية من الوعاء الزكوي. وأن الأصل المتقرر في الشركات السعودية هو أنها تقوم بتقديم إقراراتها الزكوية إلى الهيئة وتتم محاسبتها زكويًا طبقًا لهذه الإقرارات. وأن المقصود بالقاعدة الفقهية (مال الزكاة لا تجب فيه زكاة) أن المال المزكي لا تجب فيه الزكاة في الدول الذي تم تزكية المال فيه، وبالتالي فإن بقاء تلك المبالغ لدى الشركة لمدة عام آخر يتعين معه وجوب الزكاة عليها لذلك
العام. وأن استقلال أرصدة مبالغ دائني
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر