استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- IR-2020-61
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي للأعوام من 2004م إلى 2007م. - اعترض المكلف على خمسة بنود تتعلق بإعادة فتح الربط وخصم البضاعة التالفة وفرق الإهلاك والاستثمارات الخارجية وجاري الشركاء. - قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بقبول استئناف المكلف في أربعة بنود ورفضه في بند واحد.
محتويات الحكم5 قسمًا
| قرار رقم: (IR-2020-61) | | | الصادر في الاستئناف المقيد برقم: (Z-1602-2018) | |
لجنة الاستئناف
الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة وضريبة الدخل
المفاتيح:
- زكاة - ربط زكوي - إعادة فتح الربط - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - فرق الدعم الحكومي - مصاريف عمومية - بضاعة تالفة - فرق الإهلاك بالزيادة - استثمارات خارجية - جاري الشركاء المدين - الأصل براءة الذمة.
الملخص:
مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل الزكوي للأعوام من ٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٧م - اعترضت المستأنِفة أمام اللجنة الاستئنافية بشأن بند إعادة فتح الربط بشأن الدعم الحكومي المستحق، وبند مصاريف عمومية بشأن البضاعة التالفة، وبند فرق الإهلاك بالزيادة، وبند جاري الشركاء المدين - أسست المستأنِفة اعتراضها على أنه لا يجوز للهيئة فتح الربوط بعد مضي خمس سنوات وعدم أحقيتها في إضافة فرق الدعم الحكومي المستحق، حيث إنها أفصحت عنه بإقرارها، وبشأن مصاريف البضاعة التالفة أن تلك المصاريف متعلقة بالعمل وناتجة عن ممارسة النشاط، وأن مبلغ فرق الإهلاك بالزيادة يتعارض مع كشف الأصول وبيان استهلاكها المعد والمعتمد من قبل الهيئة، وأن الاستثمارات الخارجية تعد استثمارات غير متداولة، وأن الهيئة قامت بإضافة جاري الشركاء الدائن متجاهلةً خصم الرصيد المدين - أجابت الهيئة بأحقيتها في فتح الربط بشأن الدعم الحكومي، استنادًا إلى مبدأ الاستحقاق، ولا توجد مستندات ثبوتية لمصاريف البضاعة التالفة، ولم تقدم المستأنِفة شهادة محاسب قانوني تثبت زكاة الاستثمارات في بلد الاستثمار، وأنه بشأن جاري الشريك فقد تمت إضافة رصيد الشريك أول العام، وهو الرصيد الأقل - دلت النصوص النظامية على أن تحسم المصاريف المستحقة من الوعاء إذا ثبت أنها نفقة فعلية بمستندات ثبوتية مؤيدة، ما يضاف ضمن الوعاء الزكوي رصيد جاري الشريك أول العام أو آخره، أيهما أقل - ثبت للجنة الاستئنافية أن المستأنِفة تطبق مبدأ الاستحقاق، وعدم وجود بيئة موثقة يجعلها تعدل عن أصل براءة الذمة بالنسبة لمبالغ البضاعة التالفة، عدم وجود حركة على حساب الأسهم مما يدل على أنها استثمارات غير متداولة، وأن الشريك قام بضخ أموال في الشركة أدت إلى تغطية الرصيد المدين ووجود رصيد دائن
في آخر العام، ومجموع ما تم ضخه لم يحل عليه الحول. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض في جزء وقبوله في الباقي.
المستند
الأصل براءة
الوقائع
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر