استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1871 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بشأن طريقة حسم الأصول الثابتة من الوعاء الزكوي للأعوام 2007م إلى 2009م. - قضت اللجنة الاستئنافية الضريبية بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وتأييد طلب المكلف بحسم رصيد صافي الأصول الثابتة وفق القوائم المالية بعد تعديلها بفرق الاستهلاك.

محتويات الحكم1 قسمًا

القرار رقم (1871) الصادر في العام 1439هـ

في الاستئناف رقم (1924/ز) لعام 1437هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/5/26هـــــ اجتمعت اللجنة الاســتئنافية الضــريبية المشــكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـــــــ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـــــــ القاضـــي باســـتمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضــــريبة مما يدخل ضــــمن النطاق الزمني لســــريان نظام ضــــريبة الدخل الصــــادر بالمرســــوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـــــ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضـريبة الدخل الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـــــ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان