استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالرياض
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- القرار رقم 1581 الصادر في العام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالرياض فيما يتعلق بالربط الزكوي لعام 2003م، والذي أضاف بندي ذمم دائنة مستحقة ودفعات مقدمة إلى الوعاء الزكوي. - اللجنة الاستئنافية الضريبية قبلت الاستئناف شكلاً، لكنها رفضته موضوعاً وأيدت القرار الابتدائي، مع اعتبار القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.
محتويات الحكم5 قسمًا
٥/١
(القرار رقم ١٥٨١ الصادر في العام ١٤٣٧هـ)
في الاستئناف رقم (١٤٩١/ز) لعام ١٤٣٤هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٧/٧/١٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١/١٣٧٠هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥/١٣هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف للعام ٢٠٠٣م.
وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٦هـ كل من: ... و... و...، كما مثل المكلف ...
وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض المكلف بنسخةٍ من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٤هـ بموجب الخطاب رقم (٣٣٨) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٢هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١هـ، كما قدم ما يفيد سداد المستحقات بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.
الناحية الموضوعية:
البند الأول: ذمم دائنة مستحقة.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد المصلحة في إضافة ذمم دائنة مستحقة بمبلغ (٢١,١٦٦,٣٩٧) ريال للوعاء الزكوي للعام المعترض عليه، وفقًا لحيتيات القرار.
استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن المصلحة أصدرت ربطًا معدلًا عن العام ٢٠٠٣م بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٦هـ، طبقت
البند الثاني: الدفعات المقدمة
رأي اللجنة
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- النظام الأساسي للحكم
- النظام الأساسي للحكم
- النظام الأساسي للحكم
- النظام الأساسي للحكم
- الأمر الملكي رقم (137/أ) وتاريخ 1391/7/8هـ