استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية
استئنافآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكويةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية الضريبية/الزكوية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 1312
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن الربط الزكوي لعام 2008م، والمتعلق بإضافة بند الدفعات المقدمة إلى الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإضافة رصيد الدفعات المقدمة أول العام البالغ (3,851,208) ريالاً إلى الوعاء الزكوي فقط، وصرفت النظر عن بند الذمم المدينة لعدم سبق الاعتراض عليه أمام اللجنة الابتدائية.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص القرار
رقم القرار: 1312 سنة القرار: 1434
| المفتاح | | --- | | دفعات - الزكاة | | دفعات مقدمة | | قيام المنشأة بالطعن على بند لم يكن محلاً للاعتراض أمام اللجنة الابتدائية، يترتب عليه صرف النظر عن بحث هذا البند أمام اللجنة الاستئنافية. العبرة بتاريخ تحقق الحدث المالي وليس بعملية التحصيل في احتساب حولان الحول، ويترتب عليه إضافة الدفعات المقدمة للوعاء الزكوي متى تم قيدها وإثباتها في القوائم المالية. |
نص القرار
في يوم الإثنين الموافق 1434/11/24هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المؤلفة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) بتاريخ 1432/6/6هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (6378) بتاريخ 1432/6/25هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) بتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (2) لعام
منطوق القرار
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- إجراءات جباية الزكاة