استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1896 الصادر في عام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض بشأن الربط الزكوي لعام 2011م، ويتعلق النزاع بحسم الوديعة النظامية وهامش الملاءة ومخصص ضريبة الاستقطاع والاستثمارات في السندات من الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد استئناف المكلف في حسم الوديعة النظامية وعدم إضافة مخصص ضريبة الاستقطاع إلى الوعاء الزكوي، ورفض استئنافه في حسم هامش الملاءة والاستثمار في السندات.

محتويات الحكم1 قسمًا

القرار رقم (1896) الصادر في العام 1439هـ في الاستئناف رقم (1911/ز) لعام 1437هـ الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده :

في يوم الاثنين الموافق 1439/7/16هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (3) لعام 1437هـ ، بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للعام 2011م .

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/4/16هـ كل من : ... و ... ، كما مثل المكلف : ...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف ، وما جاء بمذكرة الاستئناف ، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي :

الناحية الشكلية :

أُخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (3) لعام 1437هـ بموجب الخطاب رقم (1437/1/16) وتاريخ 1437/2/11هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (148) وتاريخ 1437/4/9هـ ، كما قدم المكلف مستنداً يفيد سداد مبلغ (2.378.604) ريال لقاء المبالغ المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية ، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً .

الناحية الموضوعية :

البند الأول : هامش الملاءة والوديعة النظامية .

1/9

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1و2) بتأييد وجهة نظر الهيئة في إخضاع هامش الملاءة والوديعة النظامية للزكاة.

استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن الهيئة لم تقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة الزكوية
  • القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28هـ
  • نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدّم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان