استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1655 الصادر في العام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الذي أيد إضافة حصة الشريك السعودي من القروض التي حال عليها الحول إلى وعائه الزكوي لعام 2004م. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعياً، وأيدت القرار الابتدائي بإضافة القروض إلى الوعاء الزكوي، وصرّفت النظر عن طلب المكلف معالجة القروض بما آلت إليه لعدم وروده في القرار الابتدائي.

٥/١

(القرار رقم ١٦٥٥ الصادر في العام ١٤٣٨هـ)

في الاستئناف رقم (١٦٤٢/ز) لعام ١٤٣٥هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٣/١/١٤٣٨هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٩/٣/١٤٣٦هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١١/١/١٤٣٧هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة(الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٧هـ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١١/١/١٤٢٥هـ وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ)(المكلف)على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (٢١) لعام ١٤٣٥هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة على المكلف لعام ٢٠٠٤م. وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٢/١/١٤٣٧هـ كل من:... و... و... كما مثل المكلف...

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٢١) لعام ١٤٣٥هـ بموجب الخطاب رقم (١٥٦/٣) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٥هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٤٨٣) وتاريخ ١٤/٧/١٤٣٥هـ، وقدم المكلف مستندًا يفيد بأن تاريخ استلامه لقرار اللجنة الابتدائية كان بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٥هـ الموافق ١٤/٥/٢٠١٤م، كما قدم ضمانًا بنكيًا صادرًا من البنك (ب) برقم (٥٥/١٠٥٤٢) وتاريخ ١٤/٦/١٤٣٥هـ بمبلغ (٢٠٠٦٠٩٦٢) ريال؛ لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي المذكور؛ وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفيًا الشروط المنصوص عليها نظامًا.

الناحية الموضوعية:

بند: القروض.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيًا/١) بتأييد وجهة نظر الهيئة

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1438هـ | ريحان