استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض

استئناف

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم 1578 الصادر في العام 1437هـ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية بشأن رفض حسم فرق المشتريات الخارجية عن عامي 1429هـ و1430هـ. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار الابتدائي.

٥/١

القرار رقم ١٥٧٨ الصادر في العام ١٤٣٧ هـ

في الاستئناف رقم (١٥١٣/ز) لعام ١٤٣٤ هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الإثنين الموافق ١٤٣٧/٧/١١ هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١/١ هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة، وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٤٢١/١/٢١ ص. ١٣٧٠ وتعديلاته وفقًا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (٨٠) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ ص. وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة أ (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام ١٤٢٩ هـ و ١٤٣٠ هـ.

وكان قد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٧/٥/١ هـ كل من: ... و ... و ... كما مثل المكلف.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (٣٢) لعام ١٤٣٤ هـ بموجب الخطاب رقم (٩٨/٢) وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٣ هـ وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة بالقيد رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٨ هـ كما قدم نسخة من الشيك رقم ... وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ هـ المسحوب على البنك ب بسداد بمبلغ (١,٠٠٣,٨٣٨) ريال، لقاء الفروقات الزكوية المستحقة بموجب القرار الابتدائي ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفةٍ خلال المهلة النظامية،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية مقدم من المكلف على قرار لجنة الاعتراض — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الاستئنافية 1437هـ | ريحان