استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ربط زكوي على شركة تأمين للأعوام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكويإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
القرار رقم 1826 الصادر في العام 1439هـ
التاريخ الهجري
1439
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ربط زكوي على شركة تأمين للأعوام 2007-2011م، تناول ثلاث مسائل: خضوع رأس المال خلال فترة التأسيس للزكاة، حسم الوديعة النظامية من الوعاء الزكوي، وحسم هامش الملاءة من الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته في شأن رأس المال وهامش الملاءة، وأيدته في شأن الوديعة النظامية فألغت القرار الابتدائي في هذا الجزء.

محتويات الحكم1 قسمًا

(القرار رقم (1826) الصادر في العام 1439هـ)

في الاستئناف رقم (1804/ز) لعام 1436هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق 1439/3/2هـ اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9هـ، والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم (22) وتاريخ 1437/1/1هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر استئنافات المكلفين والهيئة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21هـ وتعديلاته وفقاً لما جاء في الفقرة (ب) من المادة (80) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15هـ، وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستئناف المقدم من شركة (أ) (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض رقم (20) لعام 1436هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) على المكلف للأعوام من 2007م حتى 2011م.

وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ 1439/1/6هـ كل من: 1436/1/6هـ كما مثل المكلف: 1436/1/6هـ.

وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية:

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض المكلف بنسخة من قرارها رقم (20) لعام 1436هـ بموجب الخطاب رقم (36/757) وتاريخ 1436/5/27هـ، وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه اللجنة برقم (158) وتاريخ 1436/7/28هـ , كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من البنك (ب) برقم (00000) وتاريخ 1436/7/24هـ بمبلغ (21.766.702) ريال لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها نظاماً.

الناحية الموضوعية:

البند الأول: إخضاع رأس المال عامي 2007م و2008م للزكاة.

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا/1) بتأييد وجهة نظر الهيئة بإخضاع رأس مال المؤسسين المدفوع للزكاة لعامي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام الشركات
  • نظام الشركات
  • نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
استئناف زكوي أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية بشأن ربط زكوي على شركة تأمين للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — لجنة الفصل الضريبي/الزكوي 1439هـ | ريحان